الأسباب الجديدة
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنه إذا كان سبب النعي قد تضمن دفاعًا جديدًا يخالطه واقع، ولم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع، فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
إذ كانت الأوراق قد جاءت خلوًا مما يُفيد سَبق تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بالدفاع مثار النعي، فإن ما يُثيره على الحكم - بهذا الوجه - يضحى سببًا جديدًا لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض، ومن ثم غير مقبول.
أنه إذا كان سبب النعي قد تضمن دفاعًا جديدًا يخالطه واقع، ولم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع، فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
إذ كانت الأوراق قد جاءت خلوًا مما يُفيد سَبق تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بالدفاع مثار النعي، فإن ما يُثيره على الحكم - بهذا الوجه - يضحى سببًا جديدًا لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض، ومن ثم غير مقبول.