مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 12044 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/21
المبدأ القضائي
أنه إذا كان سبب النعي قد تضمن دفاعًا جديدًا يخالطه واقع، ولم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع، فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
تصنيف المكتب الفني
نقض " أسباب الطعن بالنقضأسباب قانونية يخالطها واقعالأسباب الجديدةالقاعدة القضائية
تضمن سبب النعي دفاع جديد يخالطه واقع ولم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع. مؤداه. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.