موضوع قضائي
المصلحة في الطعن
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
4 مبدأ
أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أن تتحقق من توافر شروط الطعن وتقضي بعدم قبوله كلما تخلف شرط الصفة والمصلحة.
أنه يشترط في المطعون عليه بالنقض أن يكون قد أفاد من الوضع القانوني الناشئ عن الحكم المطعون فيه فلا يكفي أن يكون طرفًا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم.
أنه لا يجوز أن يُختصم في الطعن إلا من كان خصمًا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأن الخصم الذي لم يُقضَ له أو عليه بشيء لا يكون خصمًا حقيقيًا ولا يُقبل اختصامه في الطعن
6- إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم من الثامن حتى الحادية والعشرين لم يُقضَ لهم أو عليهم بشيء ولم تتعلق بهم أسباب الطعن ومن ثم فلا يكون للطاعنين مصلحة في اختصامهم، ويضحى الطعن بالنسبة لهم غير مقبول.