شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 36577 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/08

محكمة النقض الدوائر المدنية نقض "الخصوم في الطعن: المصلحة في الطعن".

المبدأ القضائي

أنه لا يجوز أن يُختصم في الطعن إلا من كان خصمًا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأن الخصم الذي لم يُقضَ له أو عليه بشيء لا يكون خصمًا حقيقيًا ولا يُقبل اختصامه في الطعن

تصنيف المكتب الفني

نقض " الخصوم في الطعنالمصلحة في الطعن
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة