مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 36577 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/08
المبدأ القضائي
أنه لا يجوز أن يُختصم في الطعن إلا من كان خصمًا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأن الخصم الذي لم يُقضَ له أو عليه بشيء لا يكون خصمًا حقيقيًا ولا يُقبل اختصامه في الطعن
تصنيف المكتب الفني
نقض " الخصوم في الطعنالمصلحة في الطعنالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.