موضوع قضائي
من له حق الطعن
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
2 مبدأ
أن مفاد نص المادة ٢١١ من قانون المرافعات أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، فإذا لم يُقضَ على الطاعن بشيء، فإن الطعن المُقام منه يكون غير جائز لانتفاء مصلحته في إقامته
وإذ كان الحُكم المطعون فيه قد قَضَى بطرد الطاعن الأول من عين النزاع والتسليم، وإلزامه بأن يؤدي إلى المطعون ضدها الريع المُستحق عنها، ولم يقضِ بإلزام الطاعنين الثاني والثالث بشيء، فإن الطعن بالنقض المُقام منهما يكون غير جائز