شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 16940 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/09

محكمة النقض الدوائر المدنية نقض " الخصوم في الطعن بالنقض : من له حق الطعن ".

المبدأ القضائي

وإذ كان الحُكم المطعون فيه قد قَضَى بطرد الطاعن الأول من عين النزاع والتسليم، وإلزامه بأن يؤدي إلى المطعون ضدها الريع المُستحق عنها، ولم يقضِ بإلزام الطاعنين الثاني والثالث بشيء، فإن الطعن بالنقض المُقام منهما يكون غير جائز

تصنيف المكتب الفني

نقض "الخصوم في الطعن بالنقضمن له حق الطعن
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة