تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن المشرع لم يُعلق انتقال الحقوق العقارية من المورث إلى الورثة على إشهار حق الإرث فظل انتقال حقوق المورث إلى الورثة بمجرد الوفاة طبقاً لقواعد الشريعة الإسلامية