مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 32683 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/24
المبدأ القضائي
أن المشرع لم يُعلق انتقال الحقوق العقارية من المورث إلى الورثة على إشهار حق الإرث فظل انتقال حقوق المورث إلى الورثة بمجرد الوفاة طبقاً لقواعد الشريعة الإسلامية
تصنيف المكتب الفني
ملكية "أسباب كسب الملكيةالميراثشهر حق الإرثانتقال الحقوق العقارية للورثة بوفاة المورثالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.