شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
موضوع قضائي

الخطأ التقصيري الموجب للمسئولية

تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.

2 مبدأ
الطعن رقم 787 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/21

أنه لئن كان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة

الطعن رقم 787 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/21

إذ كان البين بالأوراق أن عقد البيع المؤرخ 24/2/2013 تضمن الاتفاق على التزام المطعون ضده بصفته أن يكون موعد تسليم العين المبيعة في 25/8/2015، وكان البين من الأوراق - وبما لا خلاف عليه بين الطرفين - أنه لم يتم تسليم الطاعنة العين المبيعة، وبالتالي تكون قد حُرمت ثمارها ونماءها، وتكون الشركة المطعون ضده...

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة