شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 787 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/21

محكمة النقض الدوائر المدنية محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الخطأ الموجب للمسئولية" "سلطتها بالنسبة للمسئولية التقصيرية: الخطأ التقصيري الموجب للمسئولية

المبدأ القضائي

إذ كان البين بالأوراق أن عقد البيع المؤرخ 24/2/2013 تضمن الاتفاق على التزام المطعون ضده بصفته أن يكون موعد تسليم العين المبيعة في 25/8/2015، وكان البين من الأوراق - وبما لا خلاف عليه بين الطرفين - أنه لم يتم تسليم الطاعنة العين المبيعة، وبالتالي تكون قد حُرمت ثمارها ونماءها، وتكون الشركة المطعون ضدها بذلك قد أخلت بالتزامها التعاقدي، مما يرتب مسئوليتها عن هذا التأخير ويحق معه للطاعنة التعويض عن هذا الإخلال إن توافرت عناصره، وهو ما تتسع له - طلبات الطاعنة وتقصده منها - وهو ما يختلف عن أحقيتها عن مقابل تأجير الشركة المطعون ضدها لعين التداعي بعد تسليمها لها ووفقاً لبنود العقد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذ النظر وخلط بين الأمرين وقضى برفض طلب الطاعنة بإلزام الشركة المطعون ضدها أن تؤدي لها مقابل حق الانتفاع عن الفترة المطالب بها على قالة عدم قيام الشركة المطعون ضدها بتأجير العين خلال فترة المطالبة وعدم تقاضيها لأي مقابل، رغم خلو الأوراق من سبب أجنبي حال بين الشركة المطعون ضدها وتنفيذ التزامها فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الخطأ الموجب للمسئولية" "سلطتها بالنسبة للمسئولية التقصيريةالخطأ التقصيري الموجب للمسئولية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة