الخصوم في نزاع غير قابل للتجزئة أو دعوى يوجب فيها القانون اختصام أشخاص معينين فيها
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنه وإن كان الأصل أنه إذا تعدد أطراف الخصومة فلا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رُفِع عليه. كما أن قعود بعض المحكوم عليهم عن الطعن لا أثر له على الطعن المرفوع صحيحًا من الآخرين، وذلك التزامًا بنسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات، إلا أن المشرع خرج عن هذه القاعدة في حالات ثلاث...
أن (المشرع ) أجاز لمن فوَّت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قَبِلَ الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المرفوع في الميعاد من أحدهم منضمًا إليه في طلباته، بل أوجب على المحكمة- حال قعوده عن ذلـك- أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن، وذلك لمنع التضارب بين الأحكام في الخصومة التي لا يحتم...
إذ كان الحكم الملتمس فيه- المؤيد للحكم الابتدائي- قد صدر في دعوى قوامها طرد مورث المطعون ضدهم وكل من/... ، وورثة/.... من أطيان التداعي مع التسليم والريع باعتبارهم غاصبين لها دون تخصيص كل منهم بمساحة معينة منها، وقضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم الملتمس فيه بالطلبات للطاعن، فإن النزاع على هذا النحو...