مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 22277 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/19
المبدأ القضائي
إذ كان الحكم الملتمس فيه- المؤيد للحكم الابتدائي- قد صدر في دعوى قوامها طرد مورث المطعون ضدهم وكل من/... ، وورثة/.... من أطيان التداعي مع التسليم والريع باعتبارهم غاصبين لها دون تخصيص كل منهم بمساحة معينة منها، وقضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم الملتمس فيه بالطلبات للطاعن، فإن النزاع على هذا النحو يكون غير قابل للتجزئة بحسب طبيعة المحل ولا يحتمل الفصل فيه إلا حلًا واحدًا بالنسبة للمحكوم عليهم جميعًا، وإذ أقام مورث المطعون ضدهم التماس إعادة النظر في الحكم الاستئنافي- الملتمس فيه- مختصمًا الطاعن فقط دون باقي المحكوم عليهم "...... وورثة/..... " كما فات على المحكمة التي نظرت الالتماس وأصدرت الحكم المطعون فيه تكليف مورث المطعون ضدهم أو المطعون ضدهم من بعده- بعد تصحيح شكل الالتماس لوفاته - باختصام باقي المحكوم عليهم سالفي الذكر حال كون النزاع غير قابل للتجزئة بالنسبة للمحكوم عليهم جميعًا، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الالتماس شكلًا دون اختصام باقي المحكوم عليهم السالفين يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام، كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع بما يبطله ويوجب نقضه
تصنيف المكتب الفني
نقض "الخصوم في الطعن بالنقضالخصوم في نزاع غير قابل للتجزئة أو دعوى يوجب فيها القانون اختصام أشخاص معينين فيهاالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.