موضوع قضائي
الخصوم بصفة عامة
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
2 مبدأ
أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره ، فإذا لم توجه إليه طلبات ، ولم يقض له أو عليه بشيء ، فإن الطعن بالنسبة له يكون غ...
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم من الثانية حتى الأخير لم توجه منهم أو إليهم ثمة طلبات في الدعوى وقد وقفوا منها موقفاً سلبياً ولم يبدوا أي دفع أو دفاع فيها ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء كما تتعلق أسباب الطعن بهم ومن ثم فلا يكون للطاعنة مصلحة في اختصامهم أمام محكمة النقض ويكون الطعن بالنسبة لهم...