مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 8180 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/15
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم من الثانية حتى الأخير لم توجه منهم أو إليهم ثمة طلبات في الدعوى وقد وقفوا منها موقفاً سلبياً ولم يبدوا أي دفع أو دفاع فيها ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء كما تتعلق أسباب الطعن بهم ومن ثم فلا يكون للطاعنة مصلحة في اختصامهم أمام محكمة النقض ويكون الطعن بالنسبة لهم غير مقبول .
تصنيف المكتب الفني
نقض " إجراءات الطعنالخصوم في الطعن بالنقضالخصوم بصفة عامةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.