موضوع قضائي
سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقود
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
2 مبدأ
أن النص في المادتين 558، 563 من القانون المدني – يدل على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركناً فيه وأنه إذا عقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهي فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن ربط انتهائها بأمر...
إذ كان البين من الأوراق أن عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 1/1/1998 والذي يخضع النزاع في شأنه لأحكام القانون المدني، تضمن أن مدته حتى إزالة العقار ومن ثم فإنه مع وجود هذا البند لا يعرف على وجه التحديد تاريخ انتهاء الإجارة وبالتالي يضحى هذا العقد غير محدد المدة ويعتبر منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة...