شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 4915 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/21

محكمة النقض الدوائر المدنية إيجار "القواعد العامة في الإيجار: انتهاء عقد الإيجار". عقد "تحديد موضوع العقد: تفسير العقد". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقود

المبدأ القضائي

إذ كان البين من الأوراق أن عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 1/1/1998 والذي يخضع النزاع في شأنه لأحكام القانون المدني، تضمن أن مدته حتى إزالة العقار ومن ثم فإنه مع وجود هذا البند لا يعرف على وجه التحديد تاريخ انتهاء الإجارة وبالتالي يضحى هذا العقد غير محدد المدة ويعتبر منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وهي شهر ويكون لأي من المتعاقدين الحق في إنهائه إذا نبه على المتعاقد الآخر إعمالاً لنص المادة 563 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وحدد تاريخ انتهاء العقد بإزالة العقار الكائن به العين محل النزاع وهو ما لا يعرف معه تاريخ انتهائه ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى الأصلية حال أن الطاعن قد أنذر المطعون ضده بانتهاء عقد الإيجار بموجب الإنذار المؤرخ 7/12/2021 بما يترتب عليه انتهاء العلاقة الإيجارية وانفصام عراها بهذا التنبيه بما يعيبه (بالخطأ في تطبيق القانون).

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 563 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودسلطة محكمة الموضوع في تفسير العقود
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة