نسبية حجية الأحكام
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهى إليها؛ إذ يعتبر هذا الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية تقتضي بطلانه.
أن النص في المادة 101 من قانون الإثبات على أن يدل على أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفًا في الخصومة حقيقةً أو حكمًا، ولا يستطيع الشخص الذي صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجًا عن الخصومة ولم يُكن ممثلًا فيها وفقًا للقواعد القانونية المقررة في هذا ا...
وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن الأول بصفته تمسك بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى ... لسنة 2015 مدني محكمة المنيا الابتدائية واستئنافه رقم ... لسنة 52 ق بني سويف "مأمورية المنيا" لكونه لم يكن خصمًا أو ممثلًا فيها وطلب عدم نفاذ العقد المؤرخ 11/7/2012 المُبرم ما بين المطعون ضدهما الثاني والثالث...
أن شرط قبول الدعوى هو وجود مصلحة لدى المدعي عند التجائه للقضاء للحصول على تقرير حقه أو لحمايته ولا تهدف المصلحة إلى حماية الحق واقتضائه فحسب، وإنما قد يقصد بها مجرد استيثاق المدعي لحقه بحيث لا يلزم أن يكون له حق ثابت وقع عليه العدوان حتى تقبل دعواه، بل يكفي حتى تكون دعواه جديرة بالعرض أمام القضاء أن...