تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن المصلحة كما هي مناط الدعوى فهي مناط الطعن في الحكم، فيشترط لقبول الطعن في الحكم أن يكون الطاعن محكومًا عليه بشيء لخصمه، أو أن يكون قضاء الحكم قد أضر به بأن رتب آثارًا من شأنها إنشاء التزامات جديدة على الطاعن أو الإبقاء على التزامات يريد التحلل منها، أو حرمانه من حق يدعيه