شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
موضوع قضائي

وجوب تضمنه ما يطمئن المطلع إلمام المحكمة بالواقع المطروح وتمحيصها الأدلة المقدمة والدفاع المبدى وتحصيلها مؤداها وإنزالها حكم القانون عليه

تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.

1 مبدأ
الطعن رقم 35090 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/10

أن الاستئناف وفقاً لنص المادة ۲۳۲ من ذات القانون ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، ولا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها أو أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذى قام برفعه.

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة