من له حق الطعن" "المصلحة في الطعن بالنقض
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها وما يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير، فتكون له عندئذٍ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون
أن وزير العدل هو الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري والممثل القانوني الوحيد لها أمام القضاء.
أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون قد سبق اختصامه في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره وأن تتعلق أسباب الطعن به.
إذ كان طلب الطاعن محو تسجيل المشهر رقم .... لسنة .... شهر عقاري .... إنما هو موجه إلى مصلحة الشهر العقاري التي يمثلها وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لها وهو المنوط به تنفيذ هذا المحو بما يجعله خصماً حقيقاً في الدعوى ويتوافر لدى الطاعن مصلحة حقيقية في اختصامه في هذا الطعن دون المطعون ضده الثاني بصفته...