شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 13220 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/20

محكمة النقض الدوائر المدنية أشخاص اعتبارية "الوكالة عن الأشخاص الاعتبارية: النيابة عنها أمام القضاء". نقض "شروط قبول الطعن: الصفة في الطعن بالنقض". دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية: تمثيل الدولة في التقاضي". نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: من له حق الطعن" "المصلحة في الطعن بالنقض". نيابة " النيابة القانونية: النيابة عن الدولة".

المبدأ القضائي

إذ كان طلب الطاعن محو تسجيل المشهر رقم .... لسنة .... شهر عقاري .... إنما هو موجه إلى مصلحة الشهر العقاري التي يمثلها وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لها وهو المنوط به تنفيذ هذا المحو بما يجعله خصماً حقيقاً في الدعوى ويتوافر لدى الطاعن مصلحة حقيقية في اختصامه في هذا الطعن دون المطعون ضده الثاني بصفته لكونه من تابعي وزير العدل ولم يمنحه القانون صفة في تمثيل الشهر العقاري أمام القضاء مما يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له

تصنيف المكتب الفني

نقض "شروط قبول الطعننقض "الخصوم في الطعن بالنقضنيابة "النيابة القانونيةالصفة في الطعن بالنقضالنيابة عن الدولةمن له حق الطعن" "المصلحة في الطعن بالنقض
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة