مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13220 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/20
المبدأ القضائي
إذ كان طلب الطاعن محو تسجيل المشهر رقم .... لسنة .... شهر عقاري .... إنما هو موجه إلى مصلحة الشهر العقاري التي يمثلها وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لها وهو المنوط به تنفيذ هذا المحو بما يجعله خصماً حقيقاً في الدعوى ويتوافر لدى الطاعن مصلحة حقيقية في اختصامه في هذا الطعن دون المطعون ضده الثاني بصفته لكونه من تابعي وزير العدل ولم يمنحه القانون صفة في تمثيل الشهر العقاري أمام القضاء مما يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له
تصنيف المكتب الفني
نقض "شروط قبول الطعننقض "الخصوم في الطعن بالنقضنيابة "النيابة القانونيةالصفة في الطعن بالنقضالنيابة عن الدولةمن له حق الطعن" "المصلحة في الطعن بالنقضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.