كفاية الحيازة بذاتها سبباً للتملك، آثار الحيازة
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن وضع اليد المدة الطويلة القانونية يُعد بذاته سببًا لكسب الملكية ويُسبغ بذاته المشروعية على وضع اليد وينفي عنه بالتالي صفة الغصب بما يجعل من تمسك واضع اليد بهذا السبب من أسباب كسب الملكية دفاعًا جوهريًا يوجب على المحكمة الرد عليه بأسباب صحيحة سائغة وإلا كان حكمها قاصرًا.
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يُعتبر هذا الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجًا فعليها أن تقدر...
إذ كان الطاعنون قد تمسكوا بصحيفة الاستئناف بتملك مورثهم لعقار النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المُكسبة للملكية، ودللوا على ذلك بأقوال الشهود أمام الخبير المنتدب في الدعوى، وطلبوا إعادة ندب خبير في الدعوى لإثبات دفاعهم، إلا أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من طردهم من أطيان التداعي...