شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 16787 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/20

محكمة النقض الدوائر المدنية بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري، القصور فى أسباب الحكم الواقعية ". دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه، الدفاع الجوهري ". ملكية" أسباب كسب الملكية: الحيازة المُكسبة للتملك: كفاية الحيازة بذاتها سبباً للتملك، آثار الحيازة: التقادم الطويل المُكسب".

المبدأ القضائي

إذ كان الطاعنون قد تمسكوا بصحيفة الاستئناف بتملك مورثهم لعقار النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المُكسبة للملكية، ودللوا على ذلك بأقوال الشهود أمام الخبير المنتدب في الدعوى، وطلبوا إعادة ندب خبير في الدعوى لإثبات دفاعهم، إلا أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من طردهم من أطيان التداعي، وإلزامهم بالريع وأغفل دفاعهم سالف البيان دون أن يتحقق من مدى توافر شروط التملك بوضع اليد المدة الطويلة المُكسبة للملكية وهو دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وشابه القصور في التسبيب.

تصنيف المكتب الفني

ملكية "أسباب كسب الملكيةالحيازة المكسبة للتملككفاية الحيازة بذاتها سبباً للتملك، آثار الحيازةالتقادم الطويل المُكسب
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة