موضوع قضائي
محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الخطأ الموجب للمسئولية" "سلطتها بالنسبة للمسئولية التقصيرية
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
2 مبدأ
أنه لئن كان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة
إذ كان البين بالأوراق أن عقد البيع المؤرخ 24/2/2013 تضمن الاتفاق على التزام المطعون ضده بصفته أن يكون موعد تسليم العين المبيعة في 25/8/2015، وكان البين من الأوراق - وبما لا خلاف عليه بين الطرفين - أنه لم يتم تسليم الطاعنة العين المبيعة، وبالتالي تكون قد حُرمت ثمارها ونماءها، وتكون الشركة المطعون ضده...