موضوع قضائي
سلطتها بالنسبة لتقدير المستندات
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
4 مبدأ
أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها بشئ مع ما قد يكون لها من الدلالة، فإنه يكون معيباً بالقصور
أن المدعى المكلف بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه.
أن صاحب الدفع أو الدفاع هو المكلف بإثباته
أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة، والمستندات المقدمة إليها، والتحقق من ثبوت المديونية، وانشغال ذمة المدين بالدين ونفي ذلك، واستخلاص الوفاء بالحقوق المطالب بها من عدمه متى أقامت قضاءها على أسبابٍ سائغةٍ تكفي لحمله.