موضوع قضائي
التوقيع على الصحيفة من محام مقبول
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
2 مبدأ
أنه إذا كانت المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أوجبت توقيع صحيفة الطعن بالنقض من محام مقبول أمام محكمة النقض إلا أنها لم تتطلب وضعاً معيناً في توقيع المحامي على تلك الصحيفة، وكان الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره ممن نسب إليه حتى يثبت العكس.
إذ كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة صحيفة الطعن أنها صدرت عن الأستاذ ... المحامي لدى محكمة النقض وذيلت بتوقيع بقلم أزرق يصح صدوره بخط اليد فإن الدفع المبدى من المطعون ضده في هذا الشأن غير مقبول