مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 20090 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/26
المبدأ القضائي
أنه إذا كانت المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أوجبت توقيع صحيفة الطعن بالنقض من محام مقبول أمام محكمة النقض إلا أنها لم تتطلب وضعاً معيناً في توقيع المحامي على تلك الصحيفة، وكان الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره ممن نسب إليه حتى يثبت العكس.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 253 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نقض " صحيفة الطعن بالنقضالتوقيع على الصحيفة من محام مقبولالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.