موضوع قضائي
وكالة
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
2 مبدأ
أن المادة ٢٥٥ /1 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع وقت تقديم صحيفة الطعن وحتى إقفال باب المرافعة سند توكيل المحامي الذي رفع الطعن حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامي الطعن بالنقض من عدمه وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي...
إذ كان الثابت بالأوراق أن المحامي رافع الطعن لم يقدم أصل التوكيل الصادر له من الهيئة الطاعنة أو صورة رسمية منه حتى قفل باب المرافعة في الطعن لتتحقق المحكمة من وجوده ومعرفة حدود الوكالة وكان لا يغني عن ذلك تقديم صورة ضوئية من التوكيل ممهورة بخاتم الهيئة الطاعنة، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرف...