شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 16959 — لسنة 89 ق — جلسة 2026/01/13

محكمة النقض الدوائر المدنية وكالة : التوكيل في الخصومة : التوكيل في الطعن بالنقض " . محاماة " وكالة المحامى : وكالة المحامي في الطعن بالنقض " . نقض " إجراءات الطعن بالنقض : التوكيل في الطعن بالنقض: جواز تقديم التوكيل إلى ما قبل إقفال باب المرافعة "

المبدأ القضائي

أن المادة ٢٥٥ /1 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع وقت تقديم صحيفة الطعن وحتى إقفال باب المرافعة سند توكيل المحامي الذي رفع الطعن حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامي الطعن بالنقض من عدمه وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة، وكان لا يغني عن ذلك تقديم صورة ضوئية منه أو الإشارة إلى إيداعه ملف طعن آخر.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 255/1 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

نقض " إجراءات الطعن بالنقضمحاماة " وكالة المحاميوكالةالتوكيل في الطعن بالنقضوكالة المحامي في الطعن بالنقضالتوكيل في الخصومةالتوكيل في الطعن بالنقضجواز تقديم التوكيل إلى ما قبل إقفال باب المرافعة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة