موضوع قضائي
الخصوم بصفة عامة" "أسباب الطعن بالنقض
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
2 مبدأ
أن الطلب الذي لم تفصل فيه محكمة الموضوع لا يمكن أن يكون موضوعًا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي، ومن ثم لا يمكن الطعن عليه بالنقض
إذ كانت محكمة أول درجة ومن ورائها محكمة الاستئناف المطعون على حكمها لم تفصل في طلب الطاعنين برد وبطلان التوكيلات الخاصة الصادرة للمطعون ضدهما الحادي عشر والثانــي عشــر، وكان اختصامهما في الدعوى، ومن ثم الطعن بصفتهما وكيلين عن المطعون ضدهم من السابع إلى العاشر في إبرام عقود البيع محل التداعي يكون اخ...