مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 17301 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07
المبدأ القضائي
أن الطلب الذي لم تفصل فيه محكمة الموضوع لا يمكن أن يكون موضوعًا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي، ومن ثم لا يمكن الطعن عليه بالنقض
تصنيف المكتب الفني
قوة الأمر المقضي "نطاقهانقض "الخصوم في الطعن بالنقضأحكام لا تحوز الحجيةالخصوم بصفة عامة" "أسباب الطعن بالنقضما لا يصلح سببًا للطعنالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.