شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 17301 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07

محكمة النقض الدوائر المدنية دعوى "الطلبات فيها". قوة الأمر المقضى "نطاقها: أحكام لا تحوز الحجية". حكم "حجية الأحكام: نطاق الحجية ومداها". نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصوم بصفة عامة" "أسباب الطعن بالنقض: ما لا يصلح سببًا للطعن ".

المبدأ القضائي

أن الطلب الذي لم تفصل فيه محكمة الموضوع لا يمكن أن يكون موضوعًا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي، ومن ثم لا يمكن الطعن عليه بالنقض

تصنيف المكتب الفني

قوة الأمر المقضي "نطاقهانقض "الخصوم في الطعن بالنقضأحكام لا تحوز الحجيةالخصوم بصفة عامة" "أسباب الطعن بالنقضما لا يصلح سببًا للطعن
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة