سلطتها بالنسبة لتقدير المستندات" "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وأعمال أهل الخبرة وتقدير وقوع الغصب أو نفيه ومقابل الريع الناتج عنه
إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أجاب المطعون ضدهم الثلاثة الأول إلى طلباتهم وقضى بطرد الطاعنين والمطعون ضدهم من الثامن حتى الثالثة عشر من أطيان التداعي وألزمهم بأن يؤدوا لهم قيمة الأجرة والريع المقضى به على ما خلص إليه من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير من أن أطيان التداع...
أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد على كل منها استقلالاً شرطه أن تكون الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج
أن النص في المادة ١٦٩ من القانون المدني على إنه " إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر..."، كما أن النص في الفقرة الأولى من المادة 285 منه أنه "يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين" مفاده أن كلاً من المسئولين عن العمل الضار يكون ملتزماً في...