شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 9258 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/27

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم "تسبيب الأحكام: التسبيب الكافى". محكمة الموضـــوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطتها في تقدير الأدلة: سلطتها بالنسبة لتقدير المستندات" "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى". مسئولية "المسئولية التقصيرية: المسئولية عن الأعمال الشخصية".

المبدأ القضائي

أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد على كل منها استقلالاً شرطه أن تكون الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتمسئولية "المسئولية التقصيريةسلطتها في تقدير الأدلةالمسئولية عن الأعمال الشخصيةسلطتها بالنسبة لتقدير المستندات" "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة