موضوع قضائي
التقادم المكسب" "سلطتها بالنسبة للملكية
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
2 مبدأ
أنه يجب على المحكمة عند بحث النزاع القائم حول التملك بهذا السبب أن تتحرى توافر الشروط اللازمة لذلك
إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بتملكه بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية منذ شرائه حصة في أطيان النزاع بموجب عقد البيع المؤرخ ../../1964، واستدل على تاريخ وضع اليد بعقد الشراء سالف الذكر وهو سبب مستقل لكسب الملكية كان يتعين على محكمة الموضوع بحثه والتحقق من صحته، إلا أن الحكم المطعو...