شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 18055 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم "عيوب التدليل: القصور والخطأ في تطبيق القانون". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمسائل المتعلقة بالتقادم: التقادم المكسب" "سلطتها بالنسبة للملكية: سلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة شروطها القانونية المكسبة للتملك". ملكية "أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للتملك: كفاية الحيازة بذاتها سبباً للتملك".

المبدأ القضائي

أنه يجب على المحكمة عند بحث النزاع القائم حول التملك بهذا السبب أن تتحرى توافر الشروط اللازمة لذلك

تصنيف المكتب الفني

ملكية "أسباب كسب الملكيةمحكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمسائل المتعلقة بالتقادمالتقادم المكسب" "سلطتها بالنسبة للملكيةالحيازة المكسبة للتملككفاية الحيازة بذاتها سبباً للتملكسلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة شروطها القانونية المكسبة للتملك
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة