شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
موضوع قضائي

الخطأ التقصيري الموجب للمسئولية

تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.

2 مبدأ
الطعن رقم 36012 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/21

أن الخطأ التقصيري هو إخلال بواجب قانوني عام مقترن بإدراك المُخل بهذا الواجب، وأن استخلاص هذا الخطأ وإن كان يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغًا ومستمدًا من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى.

الطعن رقم 36012 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/21

أن تكييف الفعل المؤسَّس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض التي تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة