شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 36012 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/21

محكمة النقض الدوائر المدنية تعويض "التعويض عن الفعل الضار غير المشروع: الخطأ الموجب للتعويض". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية التقصيرية والتعويض عنها: المسئولية التقصيرية: الخطأ التقصيري الموجب للمسئولية". مسئولية "المسئولية التقصيرية: عناصر المسئولية: الخطأ" .

المبدأ القضائي

أن الخطأ التقصيري هو إخلال بواجب قانوني عام مقترن بإدراك المُخل بهذا الواجب، وأن استخلاص هذا الخطأ وإن كان يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغًا ومستمدًا من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى.

تصنيف المكتب الفني

مسئولية "المسئولية التقصيريةمحكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية التقصيرية والتعويض عنهاعناصر المسئوليةالمسئولية التقصيريةالخطأالخطأ التقصيري الموجب للمسئولية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة