مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 36012 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/21
المبدأ القضائي
أن الخطأ التقصيري هو إخلال بواجب قانوني عام مقترن بإدراك المُخل بهذا الواجب، وأن استخلاص هذا الخطأ وإن كان يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغًا ومستمدًا من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى.
تصنيف المكتب الفني
مسئولية "المسئولية التقصيريةمحكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية التقصيرية والتعويض عنهاعناصر المسئوليةالمسئولية التقصيريةالخطأالخطأ التقصيري الموجب للمسئوليةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.