شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
نص تشريعي وحالته الزمنية

المادة 11

سارية منذ الإصدار القانون: ساري اعتبارًا من 1952-09-09 نص مجمّع حتى 2022/03/21

النص التشريعي المسجل حاليًا

النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.

يقدر ثمن الأراضي الموزعة بمبلغ التعويض الذي أدته الحكومة في مقابل الاستيلاء عليها مضافًا إليه ما يأتي:
1- فائدة سنوية سعرها 3%.
2- مبلغ إجمالي قدره 15% من ثمنها في مقابل نفقات الاستيلاء والتوزيع والنفقات الأخرى.
ولمجلس الإدارة إذا رأى أن ثمن الأرض مقدرًا بحسب التعويض المستحق للمالك طبقًا للمادة الخامسة لا يتناسب مع غلتها الحقيقية أن يقدر الثمن الذي يلتزم به المنتفع على الأساس الأخير.
وتتم معاينة الأرض ويقدر ثمنها الحقيقي بواسطة لجان ابتدائية يصدر وزير الإصلاح الزراعي التنفيذي قرارًا بتشكيلها.
وتعرض قرارات هذه اللجان بمكتب الإصلاح الزراعي بالمنطقة المختصة وبمقر عمدة الناحية لمدة أسبوعين وللمنتفع صاحب الشأن أن يتظلم من قرار اللجنة خلال الأسبوعين التاليين أمام لجنة استئنافية تشكل من وكيل عام الإصلاح الزراعي رئيسًا، ومن مندوب عن مصلحة الأموال المقررة ومندوب عن مصلحة المساحة يختار كلاً منهما مدير المصلحة المختص وتصدر اللجنة الاستئنافية قرارها بعد فحص الموضوع ولها إجراء المعاينة والاستعانة بمن ترى الاستعانة بهم من الأخصائيين والفنيين.
وتعرض قرارات اللجان الابتدائية التي لم يتظلم منها في الميعاد وكذا قرارات اللجنة الاستئنافية على مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
ويتحمل صندوق الإصلاح الزراعي الفرق بين قيمة التعويض المستحق للمالك طبقًا للمادة الخامسة وبين الثمن الحقيقي مقدرًا على الوجه المشار إليه وذلك في حالة خفض الثمن ويؤدى مجموع الثمن أقساطًا سنوية متساوية في مدى ثلاثين عامًا.
تجميع النص حتى: 2022/03/21 المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952
هذه صياغة مجمعة للنص الحالي حتى التاريخ المبين، وليست نسخة تاريخية لكل تاريخ سابق. عند اختيار تاريخ قديم لا يعاد استخدام هذا النص باعتباره الصياغة التي كانت نافذة آنذاك.
حُذفت من النص المجمّع الفقرة الرابعة التي كانت تحصّن قرار مجلس الإدارة من الطعن، لإلغائها بالقانون رقم 11 لسنة 1972 بشأن إلغاء موانع التقاضي. هذه صياغة مجمعة للاستخدام الحالي، ولا تمثل إعادة بناء كاملة لكل الصيغ التاريخية السابقة.

الخط الزمني للمادة

سارية منذ الإصدار1952/09/09

المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 حُذفت من النص المجمّع الفقرة الرابعة التي كانت تحصّن قرار مجلس الإدارة من الطعن، لإلغائها بالقانون رقم 11 لسنة 1972 بشأن إلغاء موانع التقاضي. هذه صياغة مجمعة للاستخدام الحالي، ولا تمثل إعادة بناء كاملة لكل الصيغ التاريخية السابقة.

أبرز مبادئ محكمة النقض

المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.

لا توجد مبادئ مرتبطة صراحة حتى الآن.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة