نص تشريعي وحالته الزمنية
المادة 12
سارية منذ الإصدار
القانون: ساري
اعتبارًا من 1952-09-09 نص مجمّع حتى 2022/03/21
النص التشريعي المسجل حاليًا
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزارة الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي ويصدر بتنظيمها قرار من رئيس الجمهورية وتكون لها ميزانية خاصة تلحق بالميزانية العامة للدولة وتعرض على مجلس إدارة الهيئة للموافقة عليها ويصدر باعتمادها قرار من رئيس الجمهورية وتبلغ إلى صندوق الإصلاح الزراعي بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة عليها ليرصد أرقامها الإجمالية في ميزانيته.
وتتولى الهيئة عمليات الاستيلاء والتوزيع وإدارة الأراضي المستولى عليها إلى أن يتم توزيعها وفقًا للقانون.
وتبدأ السنة المالية للهيئة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل سنة.
ويجوز لها شراء الأراضي وفقًا للقواعد والشروط التي يقررها مجلس إدارتها وتوافق عليها وزارة الخزانة وذلك لتوزيعها وفقًا للقانون وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين ثمن الشراء وفوائده وبين الثمن الذي توزع به الأراضي وفوائده.
ويكون للهيئة الإشراف على الجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعي وتوجيهها في حدود القانون كما يكون لها الاتصال بالجهات المختصة في شأن تنفيذ سائر أحكام هذا القانون.
ولا تتقيد الهيئة في أداء مهمتها بالنظم والقواعد واللوائح التي تخضع لها المصالح الحكومية على أن تكون حساباتها تحت رقابة ديوان المحاسبات.
ويتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل بقرار من رئيس الجمهورية وللمجلس أن يعين في الميزانية من صافي الأرباح التي يحققها صندوق الإصلاح الزراعي ومن المبالغ التي ترصدها الدولة ما يلزم لرفع مستوى الإنتاج الزراعي بين من تؤول إليه ملكية الأراضي المشار إليها والمساهمة في المشروعات التي تقوم بها الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة لتحسين حال المنتفعين بتلك الأراضي ورفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي والصحي والثقافي والعمراني.
ويجوز للهيئة أن تمارس نشاطها إما بذاتها أو بواسطة ما تشرف عليه أو تنشئه أو تساهم في رأس ماله من شركات المساهمة والجمعيات التعاونية.
ويخول مجلس إدارة الهيئة بالنسبة إلى شركات المساهمة التي تنشئها منفردة سلطات الجمعية العمومية المنصوص عليها في القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه وذلك حتى يتم التصرف في 25% من أسهم هذه الشركات على الأقل.
وتسري بالنسبة إلى شركات المساهمة التي تساهم الهيئة في رأس مالها الأحكام المقررة بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1962 المشار إليه.
وتكون رئاسة مجلس الإدارة عند مباشرة سلطات الجمعية العمومية للشركات المشار إليها لوزير الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي.
وتتولى الهيئة عمليات الاستيلاء والتوزيع وإدارة الأراضي المستولى عليها إلى أن يتم توزيعها وفقًا للقانون.
وتبدأ السنة المالية للهيئة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل سنة.
ويجوز لها شراء الأراضي وفقًا للقواعد والشروط التي يقررها مجلس إدارتها وتوافق عليها وزارة الخزانة وذلك لتوزيعها وفقًا للقانون وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين ثمن الشراء وفوائده وبين الثمن الذي توزع به الأراضي وفوائده.
ويكون للهيئة الإشراف على الجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعي وتوجيهها في حدود القانون كما يكون لها الاتصال بالجهات المختصة في شأن تنفيذ سائر أحكام هذا القانون.
ولا تتقيد الهيئة في أداء مهمتها بالنظم والقواعد واللوائح التي تخضع لها المصالح الحكومية على أن تكون حساباتها تحت رقابة ديوان المحاسبات.
ويتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل بقرار من رئيس الجمهورية وللمجلس أن يعين في الميزانية من صافي الأرباح التي يحققها صندوق الإصلاح الزراعي ومن المبالغ التي ترصدها الدولة ما يلزم لرفع مستوى الإنتاج الزراعي بين من تؤول إليه ملكية الأراضي المشار إليها والمساهمة في المشروعات التي تقوم بها الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة لتحسين حال المنتفعين بتلك الأراضي ورفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي والصحي والثقافي والعمراني.
ويجوز للهيئة أن تمارس نشاطها إما بذاتها أو بواسطة ما تشرف عليه أو تنشئه أو تساهم في رأس ماله من شركات المساهمة والجمعيات التعاونية.
ويخول مجلس إدارة الهيئة بالنسبة إلى شركات المساهمة التي تنشئها منفردة سلطات الجمعية العمومية المنصوص عليها في القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه وذلك حتى يتم التصرف في 25% من أسهم هذه الشركات على الأقل.
وتسري بالنسبة إلى شركات المساهمة التي تساهم الهيئة في رأس مالها الأحكام المقررة بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1962 المشار إليه.
وتكون رئاسة مجلس الإدارة عند مباشرة سلطات الجمعية العمومية للشركات المشار إليها لوزير الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي.
هذه صياغة مجمعة للنص الحالي حتى التاريخ المبين، وليست نسخة تاريخية لكل تاريخ سابق. عند اختيار تاريخ قديم لا يعاد استخدام هذا النص باعتباره الصياغة التي كانت نافذة آنذاك.
هذه صياغة مجمعة للاستخدام الحالي، ولا تمثل إعادة بناء كاملة لكل الصيغ التاريخية السابقة.
الخط الزمني للمادة
سارية منذ الإصدار
المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 هذه صياغة مجمعة للاستخدام الحالي، ولا تمثل إعادة بناء كاملة لكل الصيغ التاريخية السابقة.
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
لا توجد مبادئ مرتبطة صراحة حتى الآن.