نص تشريعي وحالته الزمنية
المادة 16
سارية منذ الإصدار
القانون: ساري
اعتبارًا من 1952-09-09 نص مجمّع حتى 2022/03/21
النص التشريعي المسجل حاليًا
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
لا يجوز لصاحب الأرض ولا لورثته من بعده التصرف فيها قبل الوفاء بثمنها كاملاً ولا يجوز قبل هذا الوفاء نزع ملكيتها سدادًا لدين إلا أن يكون دينًا للحكومة أو دينًا لبنك التسليف الزراعي والتعاوني أو للجمعية التعاونية.
ومع ذلك إذا اقتضت الحال نزع ملكية أي جزء من الأرض للمنافع العامة جاز استثناء من حكم المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1907 بشأن نزع الملكية للمنافع العامة نزع ملكيته بقرار من وزير الأشغال العمومية.
ويكون لهذا القرار حكم المرسوم المنصوص عليه في المادة المذكورة.
ومع ذلك إذا اقتضت الحال نزع ملكية أي جزء من الأرض للمنافع العامة جاز استثناء من حكم المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1907 بشأن نزع الملكية للمنافع العامة نزع ملكيته بقرار من وزير الأشغال العمومية.
ويكون لهذا القرار حكم المرسوم المنصوص عليه في المادة المذكورة.
هذه صياغة مجمعة للنص الحالي حتى التاريخ المبين، وليست نسخة تاريخية لكل تاريخ سابق. عند اختيار تاريخ قديم لا يعاد استخدام هذا النص باعتباره الصياغة التي كانت نافذة آنذاك.
هذه صياغة مجمعة للاستخدام الحالي، ولا تمثل إعادة بناء كاملة لكل الصيغ التاريخية السابقة.
الخط الزمني للمادة
سارية منذ الإصدار
المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 هذه صياغة مجمعة للاستخدام الحالي، ولا تمثل إعادة بناء كاملة لكل الصيغ التاريخية السابقة.
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
لا توجد مبادئ مرتبطة صراحة حتى الآن.