نص تشريعي وحالته الزمنية
المادة 17
سارية منذ الإصدار
القانون: ساري
اعتبارًا من 1952-09-09 نص مجمّع حتى 2022/03/21
النص التشريعي المسجل حاليًا
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
يعاقب بالحبس كل من قام بعمل يكون من شأنه تعطيل أحكام المادة الأولى فضلاً عن مصادرة ثمن الأرض الواجب الاستيلاء عليها.
ويعاقب أيضًا بالحبس كل من يتعمد من مالكي الأراضي التي يتناولها حكم القانون أن يحط من معدنها أو يضعف تربتها أو يفسد ملحقاتها بقصد تفويت تمام الانتفاع بها وقت الاستيلاء عليها.
وكذلك يعاقب بالحبس كل من يتصرف تصرفًا يخالف المادة الرابعة مع علمه بذلك.
وكذلك يعاقب بالحبس كل من يخالف أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة مكررًا.
وتسري أحكام هذه المادة في حالة الامتناع عن تقديم الإقرار أو بعض البيانات اللازمة إلى اللجنة العليا للإصلاح الزراعي في الميعاد القانوني إذا كان ذلك بقصد تعطيل أحكام المادة الأولى من هذا القانون.
وكذلك يعاقب بالحبس مالك الأرض المستولى عليها أو وكيله الرسمي إذا قدم إلى لجنة الاستيلاء المختصة بيانات غير صحيحة عن أسماء المستأجرين واضعي اليد على الأرض المستولى عليها في تاريخ الاستيلاء.
ويعاقب أيضًا بالحبس كل من يتعمد من مالكي الأراضي التي يتناولها حكم القانون أن يحط من معدنها أو يضعف تربتها أو يفسد ملحقاتها بقصد تفويت تمام الانتفاع بها وقت الاستيلاء عليها.
وكذلك يعاقب بالحبس كل من يتصرف تصرفًا يخالف المادة الرابعة مع علمه بذلك.
وكذلك يعاقب بالحبس كل من يخالف أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة مكررًا.
وتسري أحكام هذه المادة في حالة الامتناع عن تقديم الإقرار أو بعض البيانات اللازمة إلى اللجنة العليا للإصلاح الزراعي في الميعاد القانوني إذا كان ذلك بقصد تعطيل أحكام المادة الأولى من هذا القانون.
وكذلك يعاقب بالحبس مالك الأرض المستولى عليها أو وكيله الرسمي إذا قدم إلى لجنة الاستيلاء المختصة بيانات غير صحيحة عن أسماء المستأجرين واضعي اليد على الأرض المستولى عليها في تاريخ الاستيلاء.
هذه صياغة مجمعة للنص الحالي حتى التاريخ المبين، وليست نسخة تاريخية لكل تاريخ سابق. عند اختيار تاريخ قديم لا يعاد استخدام هذا النص باعتباره الصياغة التي كانت نافذة آنذاك.
هذه صياغة مجمعة للاستخدام الحالي، ولا تمثل إعادة بناء كاملة لكل الصيغ التاريخية السابقة.
الخط الزمني للمادة
سارية منذ الإصدار
المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 هذه صياغة مجمعة للاستخدام الحالي، ولا تمثل إعادة بناء كاملة لكل الصيغ التاريخية السابقة.
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
لا توجد مبادئ مرتبطة صراحة حتى الآن.