شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
نص تشريعي وحالته الزمنية

المادة 18

معدلة القانون: ساري اعتبارًا من 1963-08-12 نص مجمّع حتى 2022/03/21

النص التشريعي المسجل حاليًا

النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.

تتكون بحكم القانون جمعية تعاونية زراعية ممن تؤول إليهم ملكية الأرض الموزعة في القرية الواحدة، وممن لا يملكون أكثر من خمسة أفدنة في زمامها.
ويجوز بقرار من وزير الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي إنشاء جمعية واحدة لأكثر من قرية إذا اقتضى الحال ذلك.
تجميع النص حتى: 2022/03/21 استبدل الباب الثاني بالقانون رقم 83 لسنة 1963
هذه صياغة مجمعة للنص الحالي حتى التاريخ المبين، وليست نسخة تاريخية لكل تاريخ سابق. عند اختيار تاريخ قديم لا يعاد استخدام هذا النص باعتباره الصياغة التي كانت نافذة آنذاك.
هذه صياغة مجمعة للاستخدام الحالي، ولا تمثل إعادة بناء كاملة لكل الصيغ التاريخية السابقة.

الخط الزمني للمادة

معدلة1963/08/12

استبدل الباب الثاني بالقانون رقم 83 لسنة 1963 هذه صياغة مجمعة للاستخدام الحالي، ولا تمثل إعادة بناء كاملة لكل الصيغ التاريخية السابقة.

سارية منذ الإصدار1952/09/09

المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952

أبرز مبادئ محكمة النقض

المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.

لا توجد مبادئ مرتبطة صراحة حتى الآن.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة