شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
نص تشريعي وحالته الزمنية

المادة 27

سارية منذ الإصدار القانون: ساري اعتبارًا من 1952-09-09 نص مجمّع حتى 2022/03/21

النص التشريعي المسجل حاليًا

النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.

على كل ممول تنطبق عليه أحكام هذا القانون أن يقدم خلال ثلاثة أشهر من العمل به وفي شهر يناير من كل سنة لصراف الناحية التي يدفع فيها أكبر جزء من أموال أطيانه إقرارًا يبين فيه مقدار الأطيان التي يملكها أو يكون له نصيب في منفعتها في أنحاء (المملكة) ومقدار الأموال المربوطة عليها.
ويعفى من تقديم الإقرار المنصوص عليه في هذه المادة في شهر يناير سنة 1953 الملاك الذين قدموا إقراراتهم وفقًا للمادة المذكورة خلال المدة المنصوص عليها فيها.
تجميع النص حتى: 2022/03/21 المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952
هذه صياغة مجمعة للنص الحالي حتى التاريخ المبين، وليست نسخة تاريخية لكل تاريخ سابق. عند اختيار تاريخ قديم لا يعاد استخدام هذا النص باعتباره الصياغة التي كانت نافذة آنذاك.
هذه صياغة مجمعة للاستخدام الحالي، ولا تمثل إعادة بناء كاملة لكل الصيغ التاريخية السابقة.

الخط الزمني للمادة

سارية منذ الإصدار1952/09/09

المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 هذه صياغة مجمعة للاستخدام الحالي، ولا تمثل إعادة بناء كاملة لكل الصيغ التاريخية السابقة.

أبرز مبادئ محكمة النقض

المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.

لا توجد مبادئ مرتبطة صراحة حتى الآن.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة