نص تشريعي وحالته الزمنية
المادة 28
سارية منذ الإصدار
القانون: ساري
اعتبارًا من 1952-09-09 نص مجمّع حتى 2022/03/21
النص التشريعي المسجل حاليًا
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
إذا لم يقدم الممول الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة في الميعاد المعين أو ذكر في إقراره بيانات غير صحيحة بقصد التهرب من دفع الضريبة الإضافية أو جزء منها تفرض عليه غرامة تعادل خمسة أمثال الضريبة التي ضاعت أو كانت تضيع على الخزانة العامة بسبب عدم تقديم الإقرار في الميعاد المحدد أو بسبب البيانات غير الصحيحة التي وردت في إقراره، وذلك فضلاً عن إلزامه بأداء الضريبة ذاتها وتقضي بالغرامة إحدى اللجان التي يؤلفها وزير المالية والاقتصاد لهذا الغرض.
هذه صياغة مجمعة للنص الحالي حتى التاريخ المبين، وليست نسخة تاريخية لكل تاريخ سابق. عند اختيار تاريخ قديم لا يعاد استخدام هذا النص باعتباره الصياغة التي كانت نافذة آنذاك.
حُذفت الفقرة الأخيرة التي كانت تجعل قرار اللجنة غير قابل للطعن لإلغائها بالقانون رقم 11 لسنة 1972. هذه صياغة مجمعة للاستخدام الحالي، ولا تمثل إعادة بناء كاملة لكل الصيغ التاريخية السابقة.
الخط الزمني للمادة
سارية منذ الإصدار
المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 حُذفت الفقرة الأخيرة التي كانت تجعل قرار اللجنة غير قابل للطعن لإلغائها بالقانون رقم 11 لسنة 1972. هذه صياغة مجمعة للاستخدام الحالي، ولا تمثل إعادة بناء كاملة لكل الصيغ التاريخية السابقة.
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
لا توجد مبادئ مرتبطة صراحة حتى الآن.