نص تشريعي وحالته الزمنية
المادة 33 مكرر (هـ)
مضافة بقانون لاحق
القانون: ساري
اعتبارًا من 1966-09-08 نص مجمّع حتى 2022/03/21
النص التشريعي المسجل حاليًا
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
لا يجوز توقيع الحجز الإداري على حاصلات الأرض المؤجرة نقدًا أو مزارعة وفاءً للضرائب الأصلية والإضافية والرسوم المفروضة عليها ومستحقات بنك الائتمان الزراعي والتعاوني والجمعيات التعاونية الزراعية إلا بمقدار ما يخص تلك الأرض من هذه الديون.
كما لا يجوز توقيع الحجز على حاصلات الأرض المؤجرة بطريق المزارعة وفاءً لدين المؤجر إلا بمقدار نصيبه فيها.
كما لا يجوز توقيع الحجز على حاصلات الأرض المؤجرة بطريق المزارعة وفاءً لدين المؤجر إلا بمقدار نصيبه فيها.
هذه صياغة مجمعة للنص الحالي حتى التاريخ المبين، وليست نسخة تاريخية لكل تاريخ سابق. عند اختيار تاريخ قديم لا يعاد استخدام هذا النص باعتباره الصياغة التي كانت نافذة آنذاك.
هذه صياغة مجمعة للاستخدام الحالي، ولا تمثل إعادة بناء كاملة لكل الصيغ التاريخية السابقة.
الخط الزمني للمادة
مضافة بقانون لاحق
أضيفت بالقانون رقم 52 لسنة 1966 هذه صياغة مجمعة للاستخدام الحالي، ولا تمثل إعادة بناء كاملة لكل الصيغ التاريخية السابقة.
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
لا توجد مبادئ مرتبطة صراحة حتى الآن.