شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
نص تشريعي وحالته الزمنية

المادة 33 مكرر (و)

معدلة القانون: ساري نص مجمّع حتى 2022/03/21

النص التشريعي المسجل حاليًا

النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.

لا ينتهي إيجار الأراضي الزراعية إذا جند المستأجر أو استدعي للخدمة في القوات المسلحة.
ويجوز للمستأجر في هذه الحالة أن يؤجر الأرض إلى الغير خلال مدة تجنيده أو استدعائه للخدمة على أن ينتهي عقد الإيجار من الباطن بنهاية السنة الزراعية التي تنتهي فيها مدة التجنيد أو الاستدعاء.
ويسري حكم الفقرة السابقة على مالك الأرض الزراعية الذي يؤجر أرضه بسبب تجنيده أو استدعائه للخدمة في القوات المسلحة.
تجميع النص حتى: 2022/03/21 استبدلت بالقانون رقم 75 لسنة 1971
هذه صياغة مجمعة للنص الحالي حتى التاريخ المبين، وليست نسخة تاريخية لكل تاريخ سابق. عند اختيار تاريخ قديم لا يعاد استخدام هذا النص باعتباره الصياغة التي كانت نافذة آنذاك.
هذه صياغة مجمعة للاستخدام الحالي، ولا تمثل إعادة بناء كاملة لكل الصيغ التاريخية السابقة.

الخط الزمني للمادة

معدلة

استبدلت بالقانون رقم 75 لسنة 1971 هذه صياغة مجمعة للاستخدام الحالي، ولا تمثل إعادة بناء كاملة لكل الصيغ التاريخية السابقة.

أبرز مبادئ محكمة النقض

المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.

لا توجد مبادئ مرتبطة صراحة حتى الآن.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة