شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
نص تشريعي وحالته الزمنية

المادة 37

سارية منذ الإصدار القانون: ساري اعتبارًا من 1952-09-09 نص مجمّع حتى 2022/03/21

النص التشريعي المسجل حاليًا

النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.

لا يجوز لأي شخص هو وأسرته التي تشمل زوجته وأولاده القصر أن يحوزوا بطريق الإيجار أو وضع اليد أو بأية طريقة أخرى مساحة تزيد على خمسين فدانًا في الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور والصحراوية.
ويدخل في حساب هذه المساحة ما يكون للشخص وأسرته مالكين له أو واضعي اليد عليه بنية التملك من الأراضي المشار إليها، ولو لم تكن في حيازتهم الفعلية في الحالين، كما يدخل في حساب تلك المساحة ما يكون الشخص أو أي من أفراد أسرته موكلاً في إدارته أو استغلاله أو تأجيره من الأراضي المشار إليها.
ويقع باطلاً كل عقد يترتب عليه مخالفة هذه الأحكام.
ومع ذلك يجوز للمالك أن ينتفع بما يملكه من الأراضي الزراعية وما في حكمها ولو جاوزت مساحتها خمسين فدانًا.
كما يجوز للولي الطبيعي والوصي والقيم والسنديك والحارس القضائي ومصفي التركة إدارة الأرض التي يسند القانون إدارتها إليه وذلك خلال المدة الباقية من السنة الزراعية الحالية أو التي يكتسب فيها أي منهم صفته المذكورة وعليهم تأجير هذه الأرض بصفتهم بعد ذلك.
تجميع النص حتى: 2022/03/21 المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952
هذه صياغة مجمعة للنص الحالي حتى التاريخ المبين، وليست نسخة تاريخية لكل تاريخ سابق. عند اختيار تاريخ قديم لا يعاد استخدام هذا النص باعتباره الصياغة التي كانت نافذة آنذاك.
هذه صياغة مجمعة للاستخدام الحالي، ولا تمثل إعادة بناء كاملة لكل الصيغ التاريخية السابقة.

الخط الزمني للمادة

سارية منذ الإصدار1952/09/09

المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 هذه صياغة مجمعة للاستخدام الحالي، ولا تمثل إعادة بناء كاملة لكل الصيغ التاريخية السابقة.

أبرز مبادئ محكمة النقض

المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.

لا توجد مبادئ مرتبطة صراحة حتى الآن.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة