شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
نص تشريعي وحالته الزمنية

المادة 37 مكرر (1)

مضافة بقانون لاحق القانون: ساري اعتبارًا من 1966-09-08 نص مجمّع حتى 2022/03/21

النص التشريعي المسجل حاليًا

النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة (37) مع علمه بذلك.
تجميع النص حتى: 2022/03/21 أضيفت بالقانون رقم 52 لسنة 1966
هذه صياغة مجمعة للنص الحالي حتى التاريخ المبين، وليست نسخة تاريخية لكل تاريخ سابق. عند اختيار تاريخ قديم لا يعاد استخدام هذا النص باعتباره الصياغة التي كانت نافذة آنذاك.
رقم المادة مضبوط وفق النص الرسمي للقانون رقم 52 لسنة 1966. هذه صياغة مجمعة للاستخدام الحالي، ولا تمثل إعادة بناء كاملة لكل الصيغ التاريخية السابقة.

الخط الزمني للمادة

مضافة بقانون لاحق1966/09/08

أضيفت بالقانون رقم 52 لسنة 1966 رقم المادة مضبوط وفق النص الرسمي للقانون رقم 52 لسنة 1966. هذه صياغة مجمعة للاستخدام الحالي، ولا تمثل إعادة بناء كاملة لكل الصيغ التاريخية السابقة.

أبرز مبادئ محكمة النقض

المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.

لا توجد مبادئ مرتبطة صراحة حتى الآن.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة