شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
نص تشريعي وحالته الزمنية

المادة 38

سارية منذ الإصدار القانون: ساري اعتبارًا من 1952-09-09 نص مجمّع حتى 2022/03/21

النص التشريعي المسجل حاليًا

النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.

يقوم بتعيين أجر العامل الزراعي في المناطق الزراعية المختلفة كل عام لجنة يشكلها وزير الزراعة برياسة أحد كبار موظفي الوزارة وعضوية ستة يختارهم الوزير، ثلاثة يمثلون ملاك الأراضي الزراعية ومستأجريها، وثلاثة يمثلون العمال الزراعيين.
ولا يكون قرار هذه اللجنة نافذًا إلا بعد تصديق وزير الزراعة.
ويستثنى من حكم هذه المادة العمال الذين يكلفون بمقتضى قوانين خاصة القيام بأعمال للمصلحة العامة فهؤلاء تحدد أجورهم السلطات المختصة طبقًا لهذه القوانين.
تجميع النص حتى: 2022/03/21 المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952
هذه صياغة مجمعة للنص الحالي حتى التاريخ المبين، وليست نسخة تاريخية لكل تاريخ سابق. عند اختيار تاريخ قديم لا يعاد استخدام هذا النص باعتباره الصياغة التي كانت نافذة آنذاك.
هذه صياغة مجمعة للاستخدام الحالي، ولا تمثل إعادة بناء كاملة لكل الصيغ التاريخية السابقة.

الخط الزمني للمادة

سارية منذ الإصدار1952/09/09

المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 هذه صياغة مجمعة للاستخدام الحالي، ولا تمثل إعادة بناء كاملة لكل الصيغ التاريخية السابقة.

أبرز مبادئ محكمة النقض

المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.

لا توجد مبادئ مرتبطة صراحة حتى الآن.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة