نص تشريعي وحالته الزمنية
المادة 4
سارية منذ الإصدار
القانون: ساري
اعتبارًا من 1952-09-09 نص مجمّع حتى 2022/03/21
النص التشريعي المسجل حاليًا
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
يجوز مع ذلك للمالك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتصرف بنقل ملكية ما لم يستول عليه من أطيانه الزراعية الزائدة على مائتي الفدان على الوجه الآتي:
(أ) إلى أولاده بما لا يجاوز الخمسين فدانًا للولد على ألا يزيد مجموع ما يتصرف فيه إلى أولاده على المائة فدان.
فإذا رزق المالك بأولاد لسبعين ومائتي يوم على الأكثر من تاريخ قرار الاستيلاء الأول جاز له أن يتصرف إليهم في الحدود السابقة.
وإذا توفي المالك قبل الاستيلاء على أرضه دون أن يتصرف إلى أولاده أو يظهر نية عدم التصرف إليهم، افترض أنه قد تصرف إليهم وإلى فروع أولاده المتوفين قبله في الحدود السابقة، ويتم توزيع ما افترض التصرف إليهم طبقًا لأحكام المواريث والوصية الواجبة.
(ب) إلى صغار الزراع بالشروط الآتية:
1- أن تكون حرفتهم الزراعة.
2- أن يكونوا مستأجرين أو مزارعين في الأرض المتصرف فيها أو من أهل القرية الواقع في دائرتها العقار.
3- ألا يزيد ما يملكه كل منهم من الأراضي الزراعية على عشرة أفدنة.
4- ألا تزيد الأرض المتصرف فيها لكل منهم على خمسة أفدنة.
5- ألا تقل الأرض المتصرف فيها لكل منهم عن فدانين إلا إذا كانت جملة القطعة المتصرف فيها تقل عن ذلك أو كان المتصرف للبلدة أو القرية لبناء مساكن عليها على أن يتعهد المتصرف إليه بإقامة المسكن عليها خلال سنة من التصرف.
ولا يعمل بهذا البند إلا لغاية أكتوبر سنة 1953 ولا يعتد بالتصرفات التي تحصل بالتطبيق له إلا إذا تم التصديق عليها من المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار قبل أول نوفمبر سنة 1953 وتستثنى من هذا المنع الجمعيات الخيرية المنصوص عليها في المادة الثانية بند (هـ) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952.
(ج) إلى خريجي المعاهد الزراعية بالشروط الآتية:
1- أن تكون الأرض مغروسة حدائق.
2- ألا يزيد ما يملكه المتصرف إليه من الأراضي الزراعية على عشرين فدانًا.
3- ألا تزيد الأرض المتصرف فيها لكل منهم على عشرين فدانًا ولا تقل عن عشرة أفدنة إلا إذا كانت جملة القطعة المتصرف فيها تقل عن ذلك.
ويشترط علاوة على ما ذكر في كل من البندين السابقين أن يكون المتصرف إليه مصريًا بالغًا سن الرشد لم تصدر ضده أحكام في جرائم مخلة بالشرف، وألا يكون من أقارب المالك لغاية الدرجة الرابعة ولا يجوز للمالك سواء كان تصرفه إلى صغار الزراع أو خريجي المعاهد الزراعية أن يطعن في التصرف بالصورية بأي طريق كان ولو بطريق ورقة الضد. ولا يكون التصرف صحيحًا إلا بعد تصديق المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار.
(أ) إلى أولاده بما لا يجاوز الخمسين فدانًا للولد على ألا يزيد مجموع ما يتصرف فيه إلى أولاده على المائة فدان.
فإذا رزق المالك بأولاد لسبعين ومائتي يوم على الأكثر من تاريخ قرار الاستيلاء الأول جاز له أن يتصرف إليهم في الحدود السابقة.
وإذا توفي المالك قبل الاستيلاء على أرضه دون أن يتصرف إلى أولاده أو يظهر نية عدم التصرف إليهم، افترض أنه قد تصرف إليهم وإلى فروع أولاده المتوفين قبله في الحدود السابقة، ويتم توزيع ما افترض التصرف إليهم طبقًا لأحكام المواريث والوصية الواجبة.
(ب) إلى صغار الزراع بالشروط الآتية:
1- أن تكون حرفتهم الزراعة.
2- أن يكونوا مستأجرين أو مزارعين في الأرض المتصرف فيها أو من أهل القرية الواقع في دائرتها العقار.
3- ألا يزيد ما يملكه كل منهم من الأراضي الزراعية على عشرة أفدنة.
4- ألا تزيد الأرض المتصرف فيها لكل منهم على خمسة أفدنة.
5- ألا تقل الأرض المتصرف فيها لكل منهم عن فدانين إلا إذا كانت جملة القطعة المتصرف فيها تقل عن ذلك أو كان المتصرف للبلدة أو القرية لبناء مساكن عليها على أن يتعهد المتصرف إليه بإقامة المسكن عليها خلال سنة من التصرف.
ولا يعمل بهذا البند إلا لغاية أكتوبر سنة 1953 ولا يعتد بالتصرفات التي تحصل بالتطبيق له إلا إذا تم التصديق عليها من المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار قبل أول نوفمبر سنة 1953 وتستثنى من هذا المنع الجمعيات الخيرية المنصوص عليها في المادة الثانية بند (هـ) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952.
(ج) إلى خريجي المعاهد الزراعية بالشروط الآتية:
1- أن تكون الأرض مغروسة حدائق.
2- ألا يزيد ما يملكه المتصرف إليه من الأراضي الزراعية على عشرين فدانًا.
3- ألا تزيد الأرض المتصرف فيها لكل منهم على عشرين فدانًا ولا تقل عن عشرة أفدنة إلا إذا كانت جملة القطعة المتصرف فيها تقل عن ذلك.
ويشترط علاوة على ما ذكر في كل من البندين السابقين أن يكون المتصرف إليه مصريًا بالغًا سن الرشد لم تصدر ضده أحكام في جرائم مخلة بالشرف، وألا يكون من أقارب المالك لغاية الدرجة الرابعة ولا يجوز للمالك سواء كان تصرفه إلى صغار الزراع أو خريجي المعاهد الزراعية أن يطعن في التصرف بالصورية بأي طريق كان ولو بطريق ورقة الضد. ولا يكون التصرف صحيحًا إلا بعد تصديق المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار.
هذه صياغة مجمعة للنص الحالي حتى التاريخ المبين، وليست نسخة تاريخية لكل تاريخ سابق. عند اختيار تاريخ قديم لا يعاد استخدام هذا النص باعتباره الصياغة التي كانت نافذة آنذاك.
هذه صياغة مجمعة للاستخدام الحالي، ولا تمثل إعادة بناء كاملة لكل الصيغ التاريخية السابقة.
الخط الزمني للمادة
سارية منذ الإصدار
المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 هذه صياغة مجمعة للاستخدام الحالي، ولا تمثل إعادة بناء كاملة لكل الصيغ التاريخية السابقة.
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
لا توجد مبادئ مرتبطة صراحة حتى الآن.